Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 314

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الثاني جناية الدابة، والجناية عليها
  4. [١٣٦/ ١] جناية الدابة المنفلتة من يد صاحبها لا ضمان فيها

والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وابن حزم من الظاهرية (٣).

• مستند الإجماع:

١ - عموم حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "العجماء جُبَار، والبئر جُبَار، والمعدن جُبَار، وفي الرِكاز الخُمس" (٤).

وفي لفظ: "العجماء جرحها جُبَار" (٥)، وفي لفظ: "العجماء عقلها جُبَار" (٦).

• وجه الدلالة: أن الجُبار الهَدَر، قال أبو عبيد: وأما الجُبار فهو الهَدَر، وإنما جعل جرح العجماء هدرا إذا كانت منفلتة ليس لها قائد ولا سائق ولا راكب، فإذا كان معها واحد من هؤلاء الثلاثة فهو ضامن؛ لأن الجناية حينئذ ليست للعجماء، إنما هي جناية صاحبها الذي أوطأها الناس، وقد روى ذلك عن علي وعبد اللَّه وشريح وغيرهم (٧).

٢ - أنه لا صنع لمالكها في نفارها وانفلاتها، ولا يمكنه الاحتراز عن فعلها، فالمتولّد منه لا يكون مضمونا (٨).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 314 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.