Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 319

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الثاني جناية الدابة، والجناية عليها
  4. [١٣٩/ ٤] ضمان جناية الدابة إذا ضربها رجل أو نخسها بغير إذن الراكب والسائق يكون على الناخس والضارب فقط

كل مسيء ضامن. بدليل: أن عامل السلاح، وبائعها في الفتن مخالف ظالم، ومسيء، ومعين بذلك على قتل الناس، ولا خلاف في أنه لا ضمان عليه (١).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

[١٣٩/ ٤] ضمان جناية الدابة إذا ضربها رجل أو نخسها (٢) بغير إذن الراكب والسائق يكون على الناخس والضارب فقط:

• المراد من المسألة: أن صاحب الدابة إذا كان راكبا عليها أو سائقا لها وقام بضربها شخص آخر أو نخسها من غير إذنه فجنت بسببه على شخص آخر أو مال غيره فالضمان على الضارب أو الناخس، ولا يضمن الراكب أو السائق شيئًا.

• من نقل الإجماع: قال الإمام العَيني (٨٥٥ هـ): (ومن سار على دابة في الطريق فضربها رجل أو نخسها) من النخس، وهو الطعن بالعود ونحوه، وهو من باب منع يمنع، ومنه النخاس: دلال الدواب (فنفحت رجلا) يقال: نفح برجله إذا ضربه (أو ضربته بيدها أو نفرت فصدمته فقتلته كان ذلك على الناخس) يعني إذا نخسها بغير إذن الراكب والسائق وبه صرح في المبسوط، ولا يُعلم فيه خلاف (٣).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول المالكية (٤)، والشافعية على الصحيح عندهم (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم من الظاهرية (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 319 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.