Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 321

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الثاني جناية الدابة، والجناية عليها
  4. [١٤١/ ٦] ضمان جنين البهيمة الذي سقط ميتا بما نقص من قيمة أمه

وقياسا على الآدمي، وعلى الدابة المعروفة بالأذى أنها تقتل، ولا تضمن إجماعا (١).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع:

١ - عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "خمس فواسق، يقتلن في الحلّ والحرم: الفارة، والعقرب، والحدأة، والغراب، والكلب العقور" (٥).

• وجه الدلالة: أن أمر النبي ﷺ بقتل هذه الفواسق إنما كان لدفع أذاها فما كان أعظم منها أذى من جنسها فقتله أولى كما في رواية قتل الذئب ومعلوم أن ارتكاب المنهي عنه هو الذي يترتب عليه العقوبة وهي الضمان هنا أما فعل المأمور به فلا يترتب عليه عقوبة، فدل الأمر بقتل هذه الفواسق وغيرها مما يعظم ضررها على عدم ضمانها.

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

[١٤١/ ٦] ضمان جنين البهيمة الذي سقط ميتا بما نقص من قيمة أمه:

• المراد من المسألة: أن من ضرب بهيمة حاملا فألقت جنينها ميتا فلا شيء في الجنين، وإنما يضمن النقص الحاصل في أمه بسبب هذا الجناية، فتقوّم قبل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 321 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.