Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 93

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع في أسباب التملك والكسب
  3. ٦] تحريم إحياء وإقطاع أراضي المعادن الظاهرة

عندك: مُقَيَّدُ الجمل (١)، ومرعى الغنم، ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك، فقال: "أمسك يا غلام! صدقت المسكينة، المسلم أخو المسلم، يسعهما الماء والشجر، ويتعاونان على الفتَّان (٢) " (٣).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لما علم أن الأرض التي أقطعه إياها فيها منافع أهل القرية ومصالحهم رد ذلك، ولم يُمْضه له.

الثالث: أن ما قارب العمران وتعلقت به مصالح القرية، يكون من مصلحة ذات المملوك، ولذا فإنه يعطى حكمه (٤)، وذلك جريا على القاعدة: أن ما قارب الشيء فإنه يأخذ حكمه (٥).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم المخالف فيها.

٦] تحريم إحياء وإقطاع أراضي المعادن الظاهرة:

• المراد بالمسألة: الإقطاع في اللغة: مصدر أقطعه إذا ملَّكه، أو أذن له في التصرف بالشيء (٦).

وفي اصطلاح الفقهاء: تسويغ الإمام من مال اللَّه شيئًا لمن يراه أهلا لذلك، وأكثر ما يستعمل في إقطاع الأرض، وهو: أن يخرج منها شيئًا لمن يحوزه، إما أن يملكه إياه فيعمره، أو يجعل له غلته مدة (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 93 (SanadKitab #32535, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.