Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 100

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع في أسباب التملك والكسب
  3. ٩] حريم البئر والعين في الأرض الموات

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عبد اللَّه بن مغفل (٢) ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا (٣) لماشيته" (٤).

الثاني: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "حريم البئر البدي (٥) خمسة وعشرون ذراعا، وحريم البئر العادية (٦) خمسون ذراعا، وحريم العين السائحة (٧) ثلاثمائة ذراع، وحريم عين الزرع ستمائة ذراع" (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 100 (SanadKitab #32535, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.