Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 447

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السابع الشجاج وكسر العظام
  4. [٢١٠/ ٢] في الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر ثلثا الدية

٢ - عن الزهري، أن النبي ﷺ: "قضى في الجائفة ثلث الدية" (١).

٣ - أنه مروي عن جمع من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود ﵃ (٢)، ولم يعلم لهم مخالف (٣).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول مكحول في رواية رويت عنه وقد انفرد بها، فقال: إذا كانت الجائفة عمدا ففيها ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية (٤).

ججج صحة الإجماع في دية الجائفة في حال الخطأ، وأما ما في حال العمد فقد روي عن مكحول كما تقدم أن فيها الثلثين، وقد وصف الإمام ابن المنذر قوله هذا بالشذوذ، ولكنه لم يصرح بأن ما خالفه مجمع عليه، بل قال: (وأجمع أكثر أهل العلم على القول به. . .)، وكذلك قال الإمام ابن قدامة، حيث قال: (هذا قول عامة أهل العلم، منهم أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل الحديث، وأصحاب الرأي، إلا مكحولا، قال فيها: في العمد ثلثا الدية) (٥)، واللَّه أعلم.

[٢١٠/ ٢] في الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر ثلثا الدية

• المراد من المسألة: أن الجائفة إذا نفذت إلى الجانب المقابل للجانب التي دخلت منه فإن حكمهما حكم جائفتين، ففيها ثلثا الدية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يجعل في الجائفة النافذة ثلثي الدية (٦).

وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): مسألة: (قال: فإن جرحه في جوفه فخرج

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 447 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.