Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 449

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السابع الشجاج وكسر العظام
  4. [٢١٠/ ٢] في الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر ثلثا الدية

رمى رجلا بسهم فأنفذه بثلثي الدية (١)، ولم يظهر له مخالف فكان إجماعا (٢).

٢ - أن ما خرق حجاب الجوف كان جائفة كالداخلة (٣).

٣ - أنها بمنزلة الجائفتين أحدهما من جانب البطن، والأخرى من جانب الظهر فيجب في كل واحدة منهما ثلث الدية (٤).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في وجه (٥)، فقالوا: تلزمه دية جائفة في الوصول إلى الجوف، وحكومة في النفوذ منه.

وحكاه الإمام ابن قدامة، والعَيني تبعا له كما تقدم رواية عن أبي حنيفة، ولم أقف عليها في كتب الحنفية.

وحجتهم في ذلك الجائفة ما وصلت إلى الجوف، والنافذة خارجة منه فكانت أقل من الجائفة (٦).

كما خالف هذا الإجماع المنقول مالك في رواية حيث جعل فيها دية جائفة واحدة (٧).

وحجته في ذلك أنه إنما جُعل فيها ثلث دية لقدرها، وأنها تصادف مقتل القلب أو الكبد أو غير ذلك، وهذا إنما يخشى حين الضربة من خارج ونفوذها من داخل إلى خارج لا غرر فيه (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 449 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.