Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 461

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السابع الشجاج وكسر العظام
  4. [٢١٦/ ٨] الموضحة في الوجه والرأس فقط

وقال الإمام القرطبي (٦٧١ هـ): وأجمع أهل العلم على أن الموضحة تكون في الوجه والرأس (١).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٢)، الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: يستدل لهذا الإجماع المنقول بما يلي:

١ - ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن أبا بكر، وعمر ﵄، قالا: "في الموضحة في الرأس والوجه سواء" (٥)

وروي عن زيد بن ثابت قال: "في الموضحة في الرأس والوجه والأنف سواء" (٦).

• وجه الدلالة ذكره موفق الدين ابن قدامة حيث قال: وقول الخليفتين الراشدين يدل على أن باقي الجسد بخلافه (٧).

٢ - أن اسم الموضحة إنما يطلق على الجراحة المخصوصة في الوجه والرأس، لأن الأصل اللغوي للموضحة والتي هي من الشجاج مختص بالرأس والوجه فقط، بخلاف سائر الجسد فتسمى في أصل اللغة جراحة، فهذه هي حقيقة الموضحة وسائر الشجاج والحكم مرتب على الحقيقة فلا يجب بالجراحة ما يجب بالشجة من المقدّر (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 461 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.