Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 465

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السابع الشجاج وكسر العظام
  4. [٢١٨/ ١٠] ثبوت الأرش فيما دون الموضحة

فجعل فيها خمسا من الإبل، ولم تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث، فيما دون الموضحة بعقل (١).

وقال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وقد أجمع أهل العلم على أن فيما دون الموضحة أرشا، واختلفوا في ذلك الأرش: فمنهم من جعل الأرش فيما دون الموضحة معلوما، وجعل ذلك مختلفا على قدر الجراح، ومنهم من قال: ليس في شيء مما دون الموضحة أرش معلوم، وإنما تجب في ذلك كله حكومة (٢).

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): فاتفق العلماء على أن العقل واقع في عمد الموضحة وما دون الموضحة خطأ، واتفقوا على أنه ليس فيما دون الموضحة خطأ عقل وإنما فيها حكومة (٣).

وقال الإمام القرطبي (٦٧١ هـ): وأجمع أهل العلم على أن فيما دون الموضحة أرشا، فيما ذكر ابن المنذر (٤).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٥)، والشافعية في أحد الأوجه وهو الظاهر من مذهبهم (٦)، وهو ظاهر المذهب عن الحنابلة (٧).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

١ - عن الحسن وعمر بن عبد العزيز: "أن النبي ﷺ لم يقض فيما دون الموضحة بشيء" (٨).

• وجه الدلالة: أن النبي عندما لم يقض فيما دون الموضحة بشيء دل ذلك

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 465 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.