Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 468

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السابع الشجاج وكسر العظام
  4. [٢١٩/ ١١] من وطئ زوجته وليس مثلها يوطئ فأفضاها عليه الدية

• مستند الإجماع: يستدل لهذا الإجماع المنقول بما يلي:

١ - أن للبول مكانا في البدن يجتمع فيه للخروج فعدم إمساك البول إبطال لنفع ذلك المحل فتجب فيه الدية كما لو لم يستمسك الغائط (١).

٢ - أن مصيبتها أعظم من قطع الشُفْرين (٢)، وقد جاء النص على وجوب الدية في الشُفْرين ففي الإفضاء أولى، حيث أن إفضائها يمنعها من اللذة ومن استمساك الودي والبول فوجوب الدية فيه أولى من وجوبها في الشفرين (٣).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية، حيث لم يروا وجوب الضمان على إفضاء الزوج لزوجته.

وحجتهم في ذلك أن الوطء مأذون فيه شرعا فالمتولد منه لا يكون مضمونا كالبكارة (٤).

كما خالفهم أيضا المالكية في الرواية المشهورة عندهم كما جاء في التوضيح أنه يجب في الإفضاء ما شانها بالاجتهاد -أي يجب في ذلك الحكومة- وهو ما نقل عن مالك في المدونة، وقال الباجي: إن فعله بزوجته فروي عن ابن القاسم أنه يجب عليه حكومة في ماله ما لم تبلغ الثلث فإن بلغت الثلث فعلى العاقلة (٥).

كما خالفه أيضا الإمام ابن حزم، حيث فصّل في المسألة فقال: إن كان ذلك وقع منه في زوجته من غير قصد فعاشت وبرئت فلا شيء في ذلك، لأنه مخطئ، وقد أباح اللَّه تعالى له وطء زوجته، فلم يتعد حدود اللَّه تعالى في ذلك،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 468 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.