Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 501

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل التاسع العاقلة
  4. [٢٣٦/ ١٠] لا تحمل العاقلة ما دون النفس من العبيد

[٢٣٦/ ١٠] لا تحمل العاقلة ما دون النفس من العبيد

• المراد من المسألة: أن الحر إذا قتل عبد خطأ فإن عاقلة الحر لا تحمل من قيمة العبد شيئا، وإنما هي في مال القاتل وحده.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الكاساني (٥٨٧ هـ): وأما ما دون النفس من العبيد فلا تتحمله العاقلة بالإجماع (١).

• من وافق الإجماع: وافق الإجماع المنقول: المالكية (٢)، والشافعية في أحد القولين (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

١ - ما روى ابن عباس ﵄ قال: "لا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا" (٥).

ولا مخالف له من الصحابة (٦).

٢ - عن عمر ﵁ قال: "العمد والعبد، والصلح والاعتراف، لا تعقله العاقلة" (٧).

٣ - أن ما دون النفس من العبيد له حكم الأموال، ولهذا لا يجب فيه القصاص، وضمان المال لا تتحمله العاقلة (٨).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول: الشافعية في القول

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 501 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.