[٢٣٦/ ١٠] لا تحمل العاقلة ما دون النفس من العبيد
• المراد من المسألة: أن الحر إذا قتل عبد خطأ فإن عاقلة الحر لا تحمل من قيمة العبد شيئا، وإنما هي في مال القاتل وحده.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الكاساني (٥٨٧ هـ): وأما ما دون النفس من العبيد فلا تتحمله العاقلة بالإجماع (١).
• من وافق الإجماع: وافق الإجماع المنقول: المالكية (٢)، والشافعية في أحد القولين (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
١ - ما روى ابن عباس ﵄ قال: "لا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا" (٥).
ولا مخالف له من الصحابة (٦).
٢ - عن عمر ﵁ قال: "العمد والعبد، والصلح والاعتراف، لا تعقله العاقلة" (٧).
٣ - أن ما دون النفس من العبيد له حكم الأموال، ولهذا لا يجب فيه القصاص، وضمان المال لا تتحمله العاقلة (٨).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول: الشافعية في القول