Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 503

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل التاسع العاقلة
  4. [٢٣٧/ ١١] لا عقل على الصبيان من العصبة

العبد دية، وسماه أيضا علي بن أبي طالب -وهو حجة في اللغة- دية، وقد صح عن النبي ﵇ أن الدية في النفس في الخطأ على العاقلة، وصح الإجماع على أن في قتل العبد المؤمن خطأ: كفارة بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد رقبة فصح بالنص، والإجماع: أن ما يودى في العبد دية، والدية على العاقلة -وبهذا نقول، وأما الدية وسائر الأموال فلا؛ لأنه لا يسمى شيء من ذلك دية، والأموال محظورة إلا بنص، أو إجماع- وباللَّه تعالى التوفيق (١).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٢٣٧/ ١١] لا عقل على الصبيان من العصبة

• المراد من المسألة: أن من كان من العاقلة صبيا لم يبلغ بعد فإنه لا يحمل شيئا من العقل.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (٢٠٤ هـ): ولم أعلم مخالفا في أن المرأة والصبي إذا كانا موسرين لا يحملان من العقل شيئا، وكذلك المعتوه عندي (٢).

وقال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة شيئا (٣).

وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): أجمع العلماء قديما وحديثا أن الدية على العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين، ولا تكون في أقل منها، وأجمعوا أنها على البالغين من الرجال (٤).

وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): مسألة: قال: (وليس على فقير من

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 503 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.