وقال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): واتفقوا على وجوب الكفارة في قتل الخطأ، إذا كان المقتول حرا مسلما (١). ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٢).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): ولا خلاف بينهم أن الكفارة التي نص اللَّه عليها في قتل الحر خطأ واجبة (٣).
وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): وأجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ كفارة سواء كان المقتول ذكرا أو أنثى (٤).
وقال الإمام القرطبي (٦٧١ هـ): وقد أجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة (٥).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): اتفق الأئمة على وجوب الكفارة في القتل الخطأ، إذا لم يكن المقتول ذميا ولا عبدا (٦).
وقال الإمام الشربيني (٩٧٧ هـ): يجب بالقتل كفارة (وإن كان القاتل صبيا أو مجنونا) (وعبدا) (و) إن كان القاتل (عامدا) (و) أما إذا كان (مخطئا) فبالإجماع (٧).
وقال الإمام الشوكاني (١٢٥٠ هـ): أما الكفارة في قتل الخطأ فهي واجبة بالإجماع (٨).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٩).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ