Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 536

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الحادي عشر كفارة القتل
  4. [٢٥٧/ ١] وجوب الكفارة في القتل الخطأ

وقال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): واتفقوا على وجوب الكفارة في قتل الخطأ، إذا كان المقتول حرا مسلما (١). ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٢).

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): ولا خلاف بينهم أن الكفارة التي نص اللَّه عليها في قتل الحر خطأ واجبة (٣).

وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): وأجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ كفارة سواء كان المقتول ذكرا أو أنثى (٤).

وقال الإمام القرطبي (٦٧١ هـ): وقد أجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة (٥).

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): اتفق الأئمة على وجوب الكفارة في القتل الخطأ، إذا لم يكن المقتول ذميا ولا عبدا (٦).

وقال الإمام الشربيني (٩٧٧ هـ): يجب بالقتل كفارة (وإن كان القاتل صبيا أو مجنونا) (وعبدا) (و) إن كان القاتل (عامدا) (و) أما إذا كان (مخطئا) فبالإجماع (٧).

وقال الإمام الشوكاني (١٢٥٠ هـ): أما الكفارة في قتل الخطأ فهي واجبة بالإجماع (٨).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٩).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 536 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.