Lewati ke konten

Kitab: شرح المعتمد في أصول الفقه · Pengarang: محمد الحبش

Baca halaman 61

  1. الباب الأول: مصادر التشريع الإسلامي
  2. الفصل الثاني: المصادر المختلف فيها
  3. العرف

/متن المنظومة/

واشترطوا عمومَهُ في الناسِ ... ولم يخالفُ ثابتاً للناسِ

-٢٧٩- واشترط الجمهور لدى احتجاجهم بالعرف شرطين اثنين: أن يكون عاماً في الناس، أو عاماً في مناطه كما قدمنا، فعرف التجار حجة على التجار دون الصناع، وعرف الحاكة حجة على الحاكة دون البنائين، والثاني أن لا يخالف دليلاً شرعياً ثابتاً.

Rujukan halaman ini: شرح المعتمد في أصول الفقه، ص 61 (SanadKitab #3270, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.