Lewati ke konten

Kitab: شرح المعتمد في أصول الفقه · Pengarang: محمد الحبش

Baca halaman 65

  1. الباب الأول: مصادر التشريع الإسلامي
  2. الفصل الثاني: المصادر المختلف فيها
  3. شرع من قبلنا

/متن المنظومة/

........ ... فالحنفيْ والحنبليْ والبعضُ قَرّ

ودلَّلوا بوحدةِ الشرائعِ ... والرجمِ واقتدهْ لكلِّ سامعِ

والشافعيُّ أنكرَ استِدلالَهُمْ ... بأَن لِكُلِّ أمةٍ مِنْهاجُهُمْ

-٢٨٩٢٩٠ فذهبَ الحنفيةُ والحنابلة وبعض الشافعية والمالكية إلى إقرار الاحتجاج بشرع من قبلنا، واستدلوا لذلك بأن الشرائع في الأصل واحدة، وأن عقيدتنا تأمرنا باتباع الرسل السابقين والاهتداء بهم، وقد قال الله ﷿: ﴿أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده﴾ سورة الأنعام -٩٠-

-٢٩١- والقول الثاني هو قول الإمام الشافعي، إذ لم يعتبر شرع من قبلنا حجة في شرعنا، واستدل لذلك بقول الله ﷿: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً﴾ سورة المائدة، آية - ٤٨ -.

Rujukan halaman ini: شرح المعتمد في أصول الفقه، ص 65 (SanadKitab #3270, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.