/متن المنظومة/
والشافعيُّ حرمَ الذريعة ... لذاتها أي حرَّمَ الوقيعة
-٢٩٥ ورأى الشافعي أن منع شتم المشركين تقرر بالآية وليس بالاجتهاد، فلو لم تنص عليه الآية لم يكن لأحد أن يقوم بتحريمه بحجة سد الذرائع. وهو ما أراده الناظم بقوله: أي حرم الوقيعة.
Kitab: شرح المعتمد في أصول الفقه · Pengarang: محمد الحبش
/متن المنظومة/
والشافعيُّ حرمَ الذريعة ... لذاتها أي حرَّمَ الوقيعة
-٢٩٥ ورأى الشافعي أن منع شتم المشركين تقرر بالآية وليس بالاجتهاد، فلو لم تنص عليه الآية لم يكن لأحد أن يقوم بتحريمه بحجة سد الذرائع. وهو ما أراده الناظم بقوله: أي حرم الوقيعة.
Rujukan halaman ini: شرح المعتمد في أصول الفقه، ص 67 (SanadKitab #3270, hlm. urut 125)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.