Lewati ke konten

Kitab: شرح المعتمد في أصول الفقه · Pengarang: محمد الحبش

Baca halaman 76

  1. الباب الثاني: مباحث الحكم
  2. الفصل الأول: الحكم
  3. الحكم التكليفي
  4. المندوب

/متن المنظومة/

والثانِ في إتيانه ثوابُ ... وليس في هجرانه عتابُ

وكلُّ ما قد كان فعل المصطفى ... ولم يشرَّعْ فهو برٌّ ووفا

يثابُ إن نوى به المتابعة ... كالنوم والمشي على المسارعة

ولم يكُ المندوبُ تكليفاً وما ... حكاه الاسفراني ليس ملزما

واختلفوا هَلْ يَلْزم الإتمامُ ... بعدَ الشُّروعِ فيه.. فالإِمامُ

الشَّافعيُّ قالَ لا ولا قَضَا ... لا إثْمَ في تركِ الذي نَدْباً مَضَى

وقالَ إنَّهُ أداءُ نافِلَهْ ... وليسَ إسقاطاً لواجبٍ فَمَهْ

-٣٦٩- والصنف الثاني هو السنة غير المؤكدة، فاعلها يثاب وتاركها لا يعاقب ولا يلام، وهي السنن التي فعلها النبي ﷺ -أحيانا ولم يواظب عليها.

-٣٧٠-٣٧١- أخبر بأن ثمة أفعالاً للنبي ﷺ لا تدخل في إطار التشريع، وهي صفاته الجبلّيّة كأكله ونومه ومشيه ﷺ، فهذه تسمى (السنة الزائدة) وفاعلها يثاب إن قصد بذلك رضا الله ﷿ ومحبة النبي ﷺ -ومتابعته. وقول الناظم (والمشي على المسارعة) إشارة لحديث أنه ﷺ -إذا مشى كأنما ينحط من صبب.

-٣٧٢- أشار الناظم إلى خلاف الأصوليين في مسألة فرعية وهي: هل الندب حكم تكليفي أم لا؟ فالجمهور على أنه ليس حكماً تكليفياً لأن المكلف يستطيع تركه بلا عقاب، ولكن نقل عن طائفة من العلماء على رأسهم أبو إسحق الاسفراييني أن المندوب حكم تكليفي.

-٣٧٣٣٧٤٣٧٥ أشار إلى اختلافهم في مسألة إتمام المندوب بعد الشروع فيه على قولين:

الأول: قول الإمام الشافعي قال: لا يجب إتمامه، ولا قضاء على من تركه ولو بعد الشروع فيه، ولا إثم في ذلك، ويبقى الندب على حاله الذي مضى فيه.

وقال بأنه ليس إسقاطاً لواجب في الذمة بل نافلة وتطوع، وما على المحسنين من سبيل. وقوله (فمه) أي اكفف عن القول بذلك.

Rujukan halaman ini: شرح المعتمد في أصول الفقه، ص 76 (SanadKitab #3270, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.