Lewati ke konten

Kitab: شرح المعتمد في أصول الفقه · Pengarang: محمد الحبش

Baca halaman 88

  1. الباب الثاني: مباحث الحكم
  2. الفصل الأول: الحكم
  3. الحكم الوضعي
  4. الشرط

/متن المنظومة/

والشرط ما الوقوف بالوجودِ ... للحكم شرعاً منه للوجودِ

وكان عنه خارجاً ويلزمُ ... من عدمِ الشرط لحكمٍ عدمُ

وإنه كالركن إلا أنهُ ... مختلفُ فافهمه وافهم فَنَّهُ

فالشرطُ جاءَ خارجَ الماهيَّةْ ... والركنُ جاءَ داخلَ الماهيَّةْ

ويلزمُ العدمُ من عدمِهِ ... كذلك السببُ في عدمِهِ

-٤٧٠ و ٤٧١- الشرط في الاصطلاح: هو ما يتوقف وجود الحكم وجوداً شرعياً على وجوده، ويكون خارجاً عن حقيقته، ويلزم من عدمه عدم الحكم.

وأراد بقوله (وجوداً شرعياً) أن الحكم الشرعي لا ينعقد شرعاً إلا باستيفاء شرائطه، فالزواج يتم بغير شاهدين، ولكنه لا ينعقد شرعا بغير شاهدين.

-٤٧٢ و ٤٧٣- الركن والشرط حكمهما واحد من حيث أن الحكم لا يصح إلا بهما، ويتوقف وجوده الشرعي على وجودهما.

ولكن يختلفان في أن الشرط يكون خارج الماهية، فيما يكون الركن داخلها ومثال الشرط الوضوء للصلاة، ومثال الركن: الركوع في الصلاة.

-٤٧٤- والشرط كالسبب في حال العدم، فيلزم من عدمه انعدام الحكم.

Rujukan halaman ini: شرح المعتمد في أصول الفقه، ص 88 (SanadKitab #3270, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.