Lewati ke konten

Kitab: شرح المعتمد في أصول الفقه · Pengarang: محمد الحبش

Baca halaman 88

  1. الباب الثاني: مباحث الحكم
  2. الفصل الأول: الحكم
  3. الحكم الوضعي
  4. الشرط

/متن المنظومة/

وخالف الأحناف في اشتراطهم ... لسائر الكفار إيماناً لهم

وما رآه الأولون أرجحُ ... دليلهم منمّقٌ موضَّحُ

-٤٩٣- والقول الثاني في المسألة هو مذهب الحنفية إذ قالوا إن الإيمان شرط في سائر التكاليف، ودليلهم في ذلك أن الكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء الصلاة لأن الإسلام يَجُبُّ ما قبله، وذلك دليل على أنه لم يكن مكلفاً بها.

-٤٩٤- ورجح الناظم رأي الأولين، ووصف دليلهم بأنه منمق - أي ظاهر الجمال- موضح، ودفع استدلالهم بذات الحديث، فقوله ص: «الإسلام يجب ما كان قبله» رواه ابن سعد عن الزبير، يدل على أنهم كانوا مطالبين بالتكاليف أصلا ثم خفف ذلك عنهم بدخولهم في الإسلام.

والمسألة كما ترى محض خلاف لفظي لا طائل تحته.

Rujukan halaman ini: شرح المعتمد في أصول الفقه، ص 88 (SanadKitab #3270, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.