Lewati ke konten

Kitab: شرح المعتمد في أصول الفقه · Pengarang: محمد الحبش

Baca halaman 90

  1. الباب الثاني: مباحث الحكم
  2. الفصل الأول: الحكم
  3. الحكم الوضعي
  4. المانع

/متن المنظومة/

فربما اجتمع بالتكليفِ ... مثل المثال السابق الظريفِ

وربما لم يجتمع به كما ... في النوم والجنون.. فابقَ مسلما

وربما ينقلبُ اللزومُ ... مخيَّراً.. مثالُهُ السقيمُ

والثان ما أخل حكمةَ السببْ ... فالدينُ في الزكاةِ أبطلَ السببْ

والحنفيُّ قسَّمَ الموانعا ... لخمسةٍ فكن لديَّ سامعا

-٥٠٠ _ الأول: المانع الذي يجتمع مع أهلية التكليف، كالحيض يطرأ على المكلفةِ شرعاً فيرفع عنها التكليف الموجه إليها في الصلاة والصوم خصوصا. مع بقاء التكليف عليها في سوى ذلك.

-٥٠١ _ الثاني: المانع الذي لا يجتمع مع الحكم التكليفي، بل يرفع التكليف كله حين يطرأ، كالنوم والجنون والإغماء.

وأراد بقوله (فابقَ مسلما) أن يستديم المؤمن في تمسكه بالإسلام حتى يلقى الله على التوحيد.

-٥٠٢- الثالث: المانع الذي يطرأ فلا يرفع التكليف، بل يرفع اللزوم عنه إلى تخيير، كالمرض فإنه يرفع وجوب صلاة الجمعة، فيكون أداؤها حينئذ على سبيل التخيير بينها وبين فرض الظهر.

-٥٠٣- القسم الثاني من أقسام المانع من حيث تأثيره على السبب والشرط هو: المانع الذي يمنع الحكمَ لحكمةٍ تخلُّ بحكمةِ السبب. مثاله الدَّين على مالك النصاب، فهو بملكه للنصاب أحرزَ السبب الموجز للزكاة، ولكن بوجود الدَّين عليه وُجِدَ المانع الذي يحول دون ثبوتِ وجوبِ أداء الزكاة عليه.

-٥٠٤- أخبر أن الحنفيةَ لهم تقسيمُ خاص للموانع فيجعلونها خمسة أقسام:

Rujukan halaman ini: شرح المعتمد في أصول الفقه، ص 90 (SanadKitab #3270, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.