Lewati ke konten

Kitab: شرح المعتمد في أصول الفقه · Pengarang: محمد الحبش

Baca halaman 36

  1. الباب الأول: مصادر التشريع الإسلامي
  2. الفصل الأول: المصادر المتفق عليها
  3. المبحث الأول: الكتاب الكريم

/متن المنظومة/

وكلُّ مَا لم يتواتَر في السَّنَدْ ... آحادُهُ مشهورَهُ فلا تُعَدْ

والشرطُ في الإعجازِ ما سأبدي ... أولُّها أنْ يوجَدَ التَحدِّي

والثانِ أنْ تُهَيأ الدوافِعُ ... ثالثُها أنْ تنتفي الموانِعُ

-١٥٣- أشار الناظم بذلك إلى أن القراءات التي لم تنقل بالتواتر لا تسمى قرآناً، وبذلك تخرج القراءات الشاذة والآحادية والمشهورة. فليست قرآناً ولا يتعبد بها، ولا تصح بها الصلاة.

-١٥٤ و ١٥٥- ذكر الناظم شروط الإعجاز وهي ثلاثة:

الأول: وجود التحدي، أي بأن يدعى المعارضون إلى الإتيان بمثله.

الثاني: أن تهيأ الدوافع لدى المعارضين لقبول المنازلة.

الثالث: أن تنتقي الموانع التي تحول دون قيامهم بالتحدي.

وهذه الشرائط الثلاثة توفرت في الإعجاز القرآني، فقد تحداهم أن يأتوا بمثله، فلا مسوغ لقولهم لو شئنا لقلنا مثل هذا، ووجد الدافع لدى الخصوم للمعارضة لأنهم كانوا حريصين على تكذيبه، وانتقى المانع عنهم لأنه تحداهم بلغتهم وكلامهم.

Rujukan halaman ini: شرح المعتمد في أصول الفقه، ص 36 (SanadKitab #3270, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.