Lewati ke konten

Kitab: شرح المعتمد في أصول الفقه · Pengarang: محمد الحبش

Baca halaman 36

  1. الباب الأول: مصادر التشريع الإسلامي
  2. الفصل الأول: المصادر المتفق عليها
  3. المبحث الأول: الكتاب الكريم

/متن المنظومة/

واستوعَبَتْ آياتُهُ العقائِدا ... والمجملاتِ وأَحالَتْ ماعدا

وبعضُهُ دلالَةٌ قَطْعِيَّةْ ... وبعضُهُ دلالةٌ ظَنِّيَة

واختلفَ الأسلوبُ في الإِلزامِ ... والندبِ والحلالِ والحرامِ

-١٦١- بين الناظم أن القرآن الكريم يشتمل على جميع العقائد، ويشتمل على جميع الأحكام على سبيل الإجمال فيما ترك تفصيل الأحكام المجملة لتقوم السنة المشرفة ببيانه.

-١٦٢ و ١٦٣- القرآن الكريم كله قطعيُّ الثبوت، أي لا شك في نسبته إلى الله ﷿ ولكنه ليس قطعي الدلالة على سائر الأحكام، فمنه قطعي الدلالة ومنه ظني الدلالة، مثال ذلك قوله ﷿ ﴿أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ النساء -٤٣-، فالآية تدل على أن ملامسة المرأة تنقض الوضوء، ولكن ما هي الملامسة المقصودة؟ هل هي محض اللمس؟، أم هي الجماع؟، أم هي الملامسة بشهوة؟ ثلاثة أقوال، لكل منها قرائن يستدل بها القائلون بذلك، والآية ظنية الدلالة على كل قول. وللقرآن الكريم: أساليب مختلفة في الأمر والنهي والندب والكراهة والإباحة نبينها فيما بعد إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: شرح المعتمد في أصول الفقه، ص 36 (SanadKitab #3270, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.