Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 1012

  1. الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا

واحتجوا لقولهم في تقديم العتق على سائر الوصايا، بأنه قول جمهور العلماء، وهم قد خالفوا ذلك في الوصية بعتق رقبة.

وخالفوا جمهور العلماء فيمن مسح على خفيه، ثم خلعهما.

وقد خالفوا جمهور العلماء في إسقاطهم تخليل اللحية في الوضوء.

واحتجوا لقولهم في إلزام الطلاق إلى أجل بأنه قول جمهور العلماء، وإنما جاء عن بضعة عشر من التابعين وابن عباس وحده من الصحابة (¬١)، وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وشريح وطاووس إبطاله جملة.

وخالفوا جمهور السَّلف في المروي عنهم في (¬٢) إيجاب الوضوء على الجنب يريد النوم، وفي غسل الإناء من ولوغ الكلب، فما نعلمه رُوِيَ قولهم عن أحد غير إبراهيم النخعي وحده (¬٣).

واحتجوا لقولهم في توريث ذوي الأرحام بأنه قول الجمهورِ: أبي (¬٤) بكر وعمر وعلي وعثمان وابن عباس وإنما خالفهم زيد بن ثابت فقط.

وقد جاء عن ابن مسعود وأبي بن كعب، وأنس بن مالك، وابن

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 1012 (SanadKitab #33, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.