Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 1036

  1. الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  2. تنبيه

أو ذمي، أو مسلم لا يغنم المسلمون شيئا منها حاشا الأرضين والدور، فهي كلها في المسلمين، وأمَّا أولاده الذين لم يَبْلُغُوا الحُلُم: فأحرار مسلمون، حاشا ما كان في بطن امرأته الحامل منه فهو فَيْءٌ مَمْلُوكٌ للمسلمين، وهو مع ذلك مسلم، قالوا فإن أسلم في دار الحرب ثم خرج إلى أرض الإسلام مسلما، ثم غنم المسلمون بلاده، فكل ما ترك فيها في منزله أو عند حربي من عين أو أثاث أو حيوان فهو كله غنيمة للمسلمين، وكذلك أرضه وداره وما في بطن امرأته التي بقيت في دار الحرب وهو مع ذلك مسلم، وأما أولاده الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، فهم أَحْرَارٌ مسلمون: وأما ما كان من وديعة له عند مسلم، أو ذمي فهو له لا يغنم منها شيء، قالوا: فإن خرج كافرا إلى أرض الإسلام فَأَسْلَمَ فيها ثم غَلَبَ المسلمون على أرضه، فكل ما ترك فيها من أثاث وعين وحيوان وأرض ودار في منزله، أو وديعة عند مسلم أو ذمي وأولاده الصغار كل ذلك فَيْءٌ مغنوم للمسلمين ولا يكون أولاده الصغار مسلمين (¬١) بإسلامه وهذه طامة لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام بل هو شك خلاف للإجماع، لأن مكة وبني قريظة فتحتا عنوة وكل من أسلم فيها وهي دار حرب ثم خرج مسلما إلى دار الهجرة أو جاء كافرا إلى دار الهجرة

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 1036 (SanadKitab #33, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.