Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 1048

  1. الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  2. تنبيه

وقالوا: في الدقيق بالقمح، وفي اللحم بعضه ببعض أقوالا لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، سَنُورِدُهَا في شنع أقوالهم إن شاء الله تعالى.

وقالوا: لا يجوز بيع النحل ولا بيع دود القز، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (¬١)، ولقد منع بعض التابعين من بيع الحرير، وهو خلاف قولهم نبَّهنا عليه لئلا يتعلقوا به في المنع من بيع دود القز.

وقالوا: من باع عبده فرد عليه لعيب قبل أن يقبضه المشتري منه، فله أن يرده هو بذلك العيب على الذي باعه منه، سواء كان هذا الرد عليه بقضاء قاض، أو بغير قضاء قاض، فإن رد عليه بعد قبض المشتري لَهُ بقضاء قاض، كان له هُوَ أن يرده على الذي باعه منه، فإن كان هذا الرد بغير قضاء قاض، لم يكن له أن يرده على الذي باعه منه، وهذا تقسيم لا يحفظ عن أَحَدٍ من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: من اشترى عبدا فباعه، أو باع بعضه، أو أعتقه على مال يأخذه منه، ثم اطَّلع على عيب كان في العبد إذ اشتراه، فليس له أن يرجع بشيء عن ذلك العيب، فلو دبره أو أعتقه على غير مال يأخذه منه، أوكانت أمة فَأَوْلَدَهَا، ثم اطَّلع على عيب كان له

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 1048 (SanadKitab #33, hlm. urut 1040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.