Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 1065

  1. الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  2. تنبيه

ثم لا يجيزون الشهادة إلا بلفظ أشهد مع قول الله تعالى: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾ (¬١) فصح أن كل ما أخبر به الشاهد عن علمه، كيفما أخبر به فهي شهادة تامة والحكم بها واجب.

وقالوا: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حقوق الناس إلا في الحدود، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، وما زالت كتب الخلفاء تنفذ إلى الأمصار في الحدود وغيرها، [وبالله تعالى التوفيق] (¬٢).

وقالوا: يحلف المدعى عليه في كل دعوى من الدم، فما دونه والطلاق وغير ذلك إلا في النكاح، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: من تزوج فسمَّى لها المهر في نفس عقد النكاح، ثم طلقها قبل الدخول، فلها نصف ما سمى لها، فإن فرض لها الصداق بعد العقد، ثم طلقها قبل الدخول فلا شيء لها منه إلا المُتْعَة (¬٣). ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: إن خلا بامرأته في مسجد، أو في سطح لا حُجْزَةَ عليه، ثم طلقها، فليس لها إلا نصف الصداق، فإن خلا بها في بيت وهو عنين أو خصي أو مجبوب الذكر، فلها الصداق

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 1065 (SanadKitab #33, hlm. urut 1057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.