وزيادة أخرى إقرارهم أن عمر فعل ذلك قياسًا على حد القذف وهم يقولون: إن الحدود لا يحل أن تضرب بالقياس، وأن حكمها أن تُدْرَأَ بالشبهات.
وقالوا: لا يجوز أن تصلى فريضة خلف متنقل (¬١)، وهذا خلاف الإجماع المتيقن من جميع الصحابة ﵃ (¬٢) وقد ثبت يقينًا أن مُعَاذًا كان يصلي مع رسول الله ﷺ (¬٣)، ثم يرجع إلى قومه، فيؤمهم في تلك الصلاة نفسها (¬٤).
وقالوا: لا يجوز أن يبتدئ الإمام الصلاة بقوم ثم يأتي الإمام الراتب، فيصير إمامًا لهم، ويصير الإمام الأول مأمومًا (¬٥)، وهذا خلاف إجماع جميع الصحابة بيقين، لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بالصحابة، ثم جاء رسول الله ﷺ (¬٦) فَصَارَا في تلك الصلاة، وصار أبو بكر ﵁ (¬٧)