Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 1100

  1. الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  2. تنبيه

المواضع، ولم تقيسوا عليه ما بين منازل القرية، فتأملوا جهلهم بالقياس، وتلوثهم فيه وأين وجدوا في الأصول: ما لا يجزئ الوضوء به إذا وجد ماء آخر، ويجزئ الوضوء به إذا لم يوجد ماء غيره، وكيف قاسوا الغسل في ذلك على الوضوء الذي جاء به الخبر، ولم يقيسوا داخل القرية على خارجها، وكيف قاسوا جميع الموزونات في الربا على الذهب والفضة، ولم يقيسوا سائر الأنبذة على ما صححوه عن النبي ﷺ (¬١)، ونسبوه إليه أنه قال: (تمرة طيبة وماء طهور) (¬٢)، فهلّا قالوا في الخل: (عنبة طيبة وماء طهور)؟ ! وفي المرق: (لحم طيب وماء طهور) (¬٣)؟ ! وهلّا اقتصروا على الأصناف الستة، كما اقتصروا على التمر ههنا؟ ! !

وقاسوا على الفأر يقع في السمن، وعلى البائل في الماء الراكد، كل مائع يقع فيه نجس، ولم يقيسوا على نبيذ التمر كل مَاءٍ ممزوج بسائر الطاهرات.

وقاسوا -بزعمهم- على خبر مكذوب: (يا بني عبد المطلب، إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس) (¬٤) فحرموا بذلك الوضوء بالماء الذي توضأ به مسلم طاهر الأعضاء، وهم يبيحون لبني عبد المطلب غسالة

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 1100 (SanadKitab #33, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.