Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 1136

  1. الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  2. تنبيه

نسي من نسكه أو تركه. وقاسوا وقت الأذان يوم عرفة على وقت الأذان يوم الجمعة (¬١). وخالفوا الإجماع في ذلك؛ والسنن الثابتة ولم يقيسوا من وَطِئ بعد عرفة؛ على مَنْ وَطئ قبل عرفة؛ والعجبُ كلُّه أنهم قالوا: إنْ وطئ قبل عرفة، فحجه باطل، وعليه هدي يجزئه فيه شاة، فإن وَطئ بعد عرفة فحجه تام؛ ولا تُجزئه إلا بدنة فَحين بطل حجُّه وعظُم جُرمه أجزأته شاة، وإذا تمَّ حجُّه ولم يَكْدَح (¬٢) فيه ما يبطله لم يتجزئه إلا بدنة.

فإن قالوا: إن وَطْأَهُ قَبْلَ عرفة ليس كوطئه بعدها، كما لم تخالفونا فيه قلنا لهم: فإذْ وقد فسد حجه، والدم إنما يكون جبرا، فماذا تصنع الشاة لَوْلَا التحكم في الدين؟ ! والله الموفق.

وأطرف شي إقدامهم على الكذب، وادعاؤهم الإجماع على ذلك، وما نعلم قولهم هذا في تقسيمهم ذلك عن أحد، فكيف يكون إجماعا؟

صح عن ابن عباس في ذلك هدي فقط بتخيير أيضا بين صومه ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، روينا ذلك من طريق حجاج بن المنهال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وروينا عن علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه (¬٣) قضاء الحج دون ذكر هدي (¬٤).

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 1136 (SanadKitab #33, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.