وقالوا: إن حلق المحرم عضوا تاما فعليه الفدية، فإن حلق أقل فصدقة، فإن حلق ربع رأسه فالفدية، فإن حلق أقل فصدقة (¬١).
وقالوا من اغتسلت إلا عضوا كاملا، فلزوجها عليه الرجعة، فإن اغتسلت إلا بعض عضو سقطت رجعته عنها، ولم تحل لها الصلاة بذلك حتى تتم جميع جسدها (¬٢).
وقالوا: من مسح ثلاثة أصابع من رأسه أجزأه، ولا يجزئ أقل، ومن مسح أربعة أصابع من كل خف أجزأه، ولا يجزئ أقل، ومن انكشف من خفه قدر ثلاثة أصابع لم يجز المسح عليه، فإن انكشف أقل أجزأه المسح عليه (¬٣).
وقالوا: من قص أظفار عضو كامل، فعليه الفدية، فإن قص أقل فصدقة (¬٤).
وقالوا: إن التعن هو وهي خمس التعانات (¬٥)، ففرق الحاكم بينهما فهي فرقة صحيحة، فإن التعنا أقل فلا يكون تفريق الحاكم