Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 1144

  1. الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  2. تنبيه

المملوكة (¬١)، وعدة الأمة التي لا تحيض في الطلاق، وعدتها من الوفاة (¬٢) على حدود العبد، والأمة في القذف والزنا والخمر، ولم يقيسوا على حدودهما في القذف والخمر والزنا حدهما في السرقة، ولا حد العبد في المحاربة، ولا أجل العَبْدِ بين الحرة في الإيلاء ولا أجل العبد من الأمة في العنانة (¬٣)، ولا صيام العبد في الظهار، ولا صيامه في الكفارة ولا عدد طلاق العبد للحرة، ولا أَجل الأمة المطلقة الحامل، أو المتوفى عنها وهي حامل من العبد والحر، بل جعلوا كل ذلك حكم العبد والحر والأمة والحرة في ذلك سواء، ولم يقيسوا أيضا على ذلك دية العبد ولا عدة الأمة التي تحيض، بل جعلوا عدتها ثلثي عدة الحرة (¬٤)، وجعلوا دية الأمة دون دية الحرة بخمسة دراهم فقط (¬٥)، ودية العبد دية الحر إلا عشرة دراهم، ولا قاسوا حكمها جملة فيما عدا الحدود والميراث، وما جاء فيه النص على استواء حكم العبد مع الحر في مقدار صداقه عندهم الطهارة والصلاة وصيام رمضان، وما يحرم عليه من المطاعم

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 1144 (SanadKitab #33, hlm. urut 1136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.