Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 1149

  1. الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  2. تنبيه

بعضه على بعض، بل قالوا في كل ذلك أقوالا متخاذلة سخيفة، ولا فرق بين شيء من ذلك، إما جواز كل ذلك، وإما رد كل ذلك، ولم يقيسوا جواز المساقاة والمزارعة على جواز المضاربة، ولم يقيسوا إجازتهم الرجوع عن الإقرار بحقوق الله تعالى على منعهم من الرجوع من الإقرار بحقوق اليهود والنصارى.

وقاسوا الإقرار بالسرقة لم يجيزوه إلا حتى يكون مرتين، على أنْ لا يقبل في ذلك إلا شاهدين (¬١) وعلى الإقرار بالزنا لا يكون إلا أربع مرات على عدد شهوده (¬٢)، ولم يقيسوا الإقرار بحقوق الناس على ذلك، وانكروا على من لم ير الظهار إلا حتى يعاد مرة أخرى أخذا بالقرآن (¬٣)، وقالوا به حيث لم يأت به قط نص، وذلك في عدد الإقرار بالسرقة، ثم لم يقيسوا حكم الإقرار في ذلك كله على حكم الشهود إذا قالوا لا يكون الإقرار إلا في مجالس متفرقة، ولا يكون الشهود في ذلك إلا في مجلس واحد (¬٤). وقالوا من ادعى مع آخر لقيطا، فأتى أحدهما بعلامات في بدن اللقيط قُضِيَ له به (¬٥)، ولم يروا ذلك في المتداعيين في جارة أو عبد، ولم يقيسوا

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 1149 (SanadKitab #33, hlm. urut 1141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.