Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 1154

  1. الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  2. تنبيه

بمنزلتهن، وكذلك ولد المرهونة من غير سيدها، وهؤلاء كلهم عندهم إماء، وقاسوا أولادهن عليهن ولم يقيسوا ولد المعتقة إلى أجل، ولا ولد الموصى بعتقها، ولا ولد المعتقة بصفة على أمهاتهم، فأي فرق لولا الرعونة بين المدبرة والموصى بعتقها، والمعتقة إلى أجل بصفة؟ وبالله تعالى (¬١) التوفيق.

ولم يقيسوا منعهم من باع سلعة بثمن مسمى إلى أجل مسمى بدنانير، أو بدراهم من أن يبتاعها منه بدراهم نقدا أقل من تلك الدراهم، ولا بدنانير نقدا تكون (¬٢) قيمتها أقل من قيمة الدراهم المؤجلة، على إجازتهم له أن يبتاعها منه بسلعة تكون قيمتها أقل من قيمة الدراهم المؤجلة.

ولم يقيسوا إبطالهم بيع من باع دارا بفنائها، أو باع عبدا وحرا معا، لأنه باع ما يملك وما لا يملك، على إجازتهم بيع من باع دارًا، فاستحق نصفها، فأجازوا ذلك البيع في النصف الباقي وهذا أيضا باع ماله، وما ليس له.

ولم يقيسوا حكمهم (¬٣) في المنع من بيع سمكة قد صيدت، وألقيت في بركة من ماء (¬٤)، على إجازتهم بيع شاة ترعى في الصحراء،

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 1154 (SanadKitab #33, hlm. urut 1146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.