Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 1166

  1. الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  2. تنبيه

في تكبير سائر الصلوات، وقد صحت السنن بذلك، ولا في تكبير الجنازة.

وقاسوا الدعاء في الصَّلاة على التكبير وعلى القراءة، وعلى التشهد فقالوا لكل ذلك موضع معروف من الصلاة، كذلك الدعاء له موضع معروف منها (¬١)؛ ثم نقضوا قياسهم هذا فجعلوا الركعتين الآخرتين موضعا للدعاء، ولم يقيسوهما على الركعتين الأوليين، وهما أشبه بهما منهما بالقعود وبالسجود، ثم نقضوا قياسهم هذا، فجعلوا الركعتين الأخرتين مكان القراءة ولا بد إن كان لم يقرأ في الأوليين، وإنْ شاء (¬٢) أيضا، وإن كان قرأ في الأوليين، ولم يقيسوا ذلك على الدعاء.

وقاسوا سجود التلاوة في منعهم منها، في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جملة (¬٣)، فرضها وتطوعها، ولم يقيسوا القراءة في هذه الأوقات على الصلوات، بل أباحوا القرءة فيها ولا فرق، والسجود وحده ليس صلاة، والقراءة وحدها ليست صلاة، والوقوف أيضا من الصلاة، والجلوس أيضا من الصلاة، والقوم في خبط وتخليط! !

وقاسوا إباحة الصلاة على الجنازة، على إباحة سائر الصلوات المفروضات في الأوقات المنهي فيها عن الصلاة جملة، ولم يقيسوا ذلك على الصلاة المنذورة، وهي عندهم فرض، بل قاسوها على النوافل،

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 1166 (SanadKitab #33, hlm. urut 1158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.