Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 1171

  1. الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  2. تنبيه

وقالوا: من نسي صلاة الجمعة حتى خرج وقتها لم يصلها، إلا ظهرا أربعا، لا كما فاتته (¬١). ولم يقيسوا ذلك على قولهم من نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر فإنَّه لا يصليها إلا سفرية كما فاتته ومن نسي صلاة في حضر، فذكرها في سفر لم يصلها إلا حضرية كما فاتته ولم يقيسوا منعهم الخائف المقاتل أن يصلي وهو يقاتل مدافعا عن نفسه، على إجازتهم له أن يصلي، وهو هارب يجري راجلا، وراكبا يركض فرسه.

وقالوا من صلى مؤمنا لخوف -وهو راكب- ركعة، ثم زال الخوف، فإنه ينزل فيصلي ما بقي من صلاته بانيا على ما صلى راكبا، فإن صلى ركعة على الأرض فدهمه خوف شديد، فركب فرسه، فإنه يقطع صلاته ولا بد، ويبتدئها مومئا (¬٢)، ولم يقس (¬٣) إحداهما على الأخرى، فاعجبوا لضلال قياساتهم وفساد أقوالهم، وأيما أولى عند كل ذي فهم أن يكون بعض صلاته مُوَفَّى حَقَّه عند الضرورة، أو أن تكون كلها في حكم الضرورة؟ ! إن هذا لاختيار فاسد.

ولم يقيسوا الجلوس الآخر في الصلاة على الجلوس الأول فيها، فجعلوا الثاني فرضا، والأول غير فرض (¬٤)، ولم يأت قط نص ولا

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 1171 (SanadKitab #33, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.