Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 1173

  1. الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  2. تنبيه

بالصلاة؟ ! أم الصلاة بضرب السياط؟ ! وقطع الأيدي والأرجل، والقتل بالحجارة، أيكون في السخف أكثر من هذا؟ !

ولم يقيسوا قولهم من سلم في صلاته، ساهيا لم تبطل صلاته، فإن سلم عامدا بطلت صلاته، ومن نسي سجدة أوْ سجدتين أو ثلاثا أو أربعا لم تبطل صلاته، ولو تعمد ترك سجدة واحدة، بطلت صلاته، على قولهم من تكلم ساهيا بطلت صلاته كالعامد، ومن عمل أو أكل ساهيا، أو شرب ساهيا بطلت صلاته كالعامد، ولم يقيسوا إجازتهم وضع الجبائر على غير طهارة، ثم أجازوا المسح عليها كذلك، على منعهم من المسح على الخفين الملبوسين على غير طهارة (¬١)، ولم يقيسوا تكفين من مات في سبيل الحج، على تكفين من قتل في الجهاد بخلاف تكفين سائر الموتى.

وقال متأخروهم: الزكاة لا تجب بالحول، لكن تجب بابتداء الملك، ثم أجل الدفع فيها إلى انقضاء الحول كالديون المؤجلة، ولم يقيسوا على ذلك كفارة الأيمان، فهلا قالوا إن الكفارة لا تجب بالحنث، لكن تجب باليمين بنص القرآن ثم أجل الدَّفع فيها إلى انقضاء الحول.

فإن قالوا: لو كان هكذا لم تسقط الكفارة بالبر في اليمين.

فقيل لهم: ولو كان ما قلتم لم تسقط الزكاة بهلاك المال قبل الحول.

فإن قالوا: سقطت في ذلك بدليل، فقيل لهم، وكذلك سقطت الكفارة بالبر بدليل.

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 1173 (SanadKitab #33, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.