Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 1180

  1. الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  2. تنبيه

بلوغ الصغار (¬١)، على منعهم الحاضرين أن يستقيدوا إن كان فيهم غائب واحد ولا فرق بين الأمرين؟ !

وقالوا: تحمل العاقلة دية النفس فما دونها إلى نصف عشر الدية ولا تحمل أقل (¬٢)، ولم يقولوا إذا حملت الأكثر فأولى أن لا تحمل الأقل قياسا على قولهم إذا هدم زواج المطلقة طلاق الثلاث، فهو لِمَا دونه أهدم، وكذلك نقضوا هذا القياس أيضا في قولهم: إذا وجب القود في النفس بين البعل والمرأة وبين الحر والعبد، فهو فيما دونهما أوجب وهو في اللطمة أوجب! ! !

وقاسوا دية جنين الأمة في أن جعلوا فيه إن كان ذكرا نصف عشر قيمة أمه، وإن كان أنثى فعشر قيمة أمه (¬٣)، على قيمة أمه، ولم يقيسوا على حكم نفسه فيجعلوا في الذكر مثل قيمة الأنثى، كما يكون في ديتها، أو أن يقولوا: في الذكر عبد ذكر، وفي الأنثى أمة أنثى كما قال ابن عباس، ولم يقيسوا قولهم في المنع من توريث الحميل بالإقرار، وحكمهم بتوريثه بالبينة على توريثهم غير الحميل بالإقرار، كما يورثونه بالبينة، والعلة واحدة! !

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 1180 (SanadKitab #33, hlm. urut 1172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.