Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 1188

  1. الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  2. تنبيه

وقالوا: لا تقبل شهادة أحد الزوجين على الآخر، لأنه لا يقطع فيما سرق من ماله (¬١)، ثم قالوا: يقبل الأخ لأخيه ولا يقطع فيما سرق من ماله، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض، والعلة بزعمهم واحدة! !

وقالوا: إن شهد اثنان بالزنا على زيد وهند، وقالا: "زنى بها في أول البيت"، وشهد آخران عليهما بالزنا وقالا: "بل زنى بها في آخر البيت"، فالشهادة تامة ويقام على زيد وهند حد الزنا، قالوا: فلو قال اثنان منهم: "زنى بها في قرية كذا"، وقال الآخر "بل في قرية كذا"، بطلت الشهادة، وبطل الحد عن الشهود، وعن المشهود عليهما، ولم يقيسوا هذا الاختلاف في الشهادة على الاختلاف في تلك الشهادة، ثم قالوا: لو شهد اثنان على زيد أنه قذف عمرًا وقال أحدهما: "يوم الخميس"، وقال الآخر: "يوم الجمعة" أقيم عليه حد القذف، وتمت الشهادة، ولم يقيسوا ذلك على الشهادة المذكورة في الزنا! !

وقالوا إن شهد شاهد على زيد أنه غصب عمرًا ألف دينار، أو بأنه شجه، أو بانه قذفه، وشهد آخر بإقرار زيد بذلك، بطلت الشهادة، ثم قالوا [إن] (¬٢)، شهد أحدهما بأنه طلق امرأته، أو بأنه أعتق أمته

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 1188 (SanadKitab #33, hlm. urut 1180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.