Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 1, halaman 168

  1. مقدمة التحقيق
  2. القسم الأول قسم الدراسة
  3. الفصل الرابع ظاهرية ابن حزم
  4. المبحث الثالث: معالم المنهج الظاهري عند ابن حزم

¬يقول في ذلك: "والتقليد حرام، ولا يحل لأحد أن يأخذ بقول أحد من غير برهان" (¬١)، ويحث ابن حزم على الاجتهاد حسب الوسيع، وسؤال أهل العلم فيقول: "ولا يحل لأحد أن يقلد أحدا لا حيا ولا ميتا: وكل أحد له الاجتهاد حسب طاقته، فمن سأل عن دينه، فإنما يريد معرفة ما ألزمه الله ﷿ في هذا الدين، ففرض عليه إن كان أجهل أهل البرية أن يسأل عن أهل موضعه" (¬٢).

ثم يمضي ابن حزم في الاستدلال على إبطال التقليد، ويحتج في ذلك بآيات من كتاب الله (¬٣)، ثم يقول: "وقد صح إجماع جميع الصحابة ﵃ أولهم عن آخرهم، وإجماع جميع التابعين أولهم عن آخرهم على الامتناع والمنع من أن يقصد منهم أحد إلى قول إنسان منهم، أو ممن قبلهم فيأخذه كله، فليعلم من أخذ بجميع قول أبي حنيفة، أو جميع قول مالك: أو جميع قول الشافعي أو جميع قول أحمد بن حنبل ﵃، ممن يتمكن من النظر، ولم يترك من اتبعه منهم إلى غيره أنه قد خالف إجماع الأمة كلها عن آخرها، واتبع غير سبيل المؤمنين" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 1، ص 168 (SanadKitab #33, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.