معمر (¬١) عن ابن أبي نجيح (¬٢) عن مجاهد: "أن رسول الله قضى في الصلب إذا كسر، فذهب ماؤه الدية كاملة، فإن ذهب الماء، فنصف الدية" (¬٣).
وروي مِثْلُهُ عن أبي بكر وعمر (¬٤)، فخالفوه وقالوا: هذا مرسل.
وخالفوا المرسل المشهور في أنه "لا يحل بيع الطعام حتى يقبض، ولا بأس بالتوْلية والإقالة، والشركة فيه قبل القبض" (¬٥)، ولم يعيبوه إلا بالإرسال.