واحتجوا بصحيفة عمرو بن حزم: "ما زاد على مائتي درهم، فلا شيء فيه حتى يبلغ أربعين" (¬١).
وخالفوها في نصِّ ما فيها مِنْ أنَّ الزكاة في الذهب إنما هي بالقيمة حتى تبلغ أربعين دينارًا (¬٢).
واحتجوا بحديث الزهري عن صحيفة عبد آل عمر فيما زاد على مائتي درهم أيضًا (¬٣)، وخالفوا نَصَّهَا في أن ما زاد على عشرين ومائة