إلا عن مالٍ يكون عنده مِنْهُ نصابٌ، وليس هذا في شيء من تلك الأخبار لا بنص ولا دليل (¬١).واحتجوا لقولهم: لا يجوز الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام بحديث المُصرَّاة (¬٢).وهذا من عجائب الدنيا، وهم أشد الناس إنكارًا لخبر المصراة،