بنص ولا بدليل، أن عمل غيره عنه ينقطع، وهم يقولون: إن الصدقة عنه جائزة، وإن لم يوصِ بها، وأن الحج عنه جائز وواجب إذا أوصى به، ولا يصام عنه وإن أوصى به (¬١).
واحتجوا فى قولهم مَنْ أوصى بزكاة واجبة، أو حجة واجبة، فهي مقدمة في الثلث على ما أوصى به من صدقةٍ لقول رسول الله ﷺ: "أرأيتِ لو كان على أبيك دين، أكنت قاضيته؟ " قالت: نعم. قال: "فدين الله أحق أن يقضى" (¬٢)، وقوله: "فاقضوا الله فهو
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 1، ص 388 (SanadKitab #33, hlm. urut 378)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.