واحتجوا في منعهم المُحْرم من تغطية وجهه بالسنة الثابتة من طريق سعيد بن جبير (¬١) عن ابن عباس عن رسول الله في المُحْرم إذا مات: "لا يُخَمَّرُ وجهه ولا رأسه" (¬٢).
فكان هذا عجبًا جِدًّا خالفوه في نَصّ ما فيه، فقالوا: المُحْرم إذا مات وجب أن يغطى وجهه ورأسه، وأوجبوا به ما ليس فيه منه أثر ولا معنى من منع المُحرم من تغطية وجهه (¬٣).
واحتجوا من مخالفتهم للسنة الثابتة عن رسول الله أنه قال لضُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب (¬٤): "حُجِّي واشترطي أن محلي حيثُ
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 1، ص 393 (SanadKitab #33, hlm. urut 383)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.