وهذه مجاهرةٌ سَمْجَةٌ، لأن الإسبال شيء آخر غير السدل، السدل: هو (¬١) في الرداء على الصدر بغير قميص، والإسبال: هُوَ جَرُّ ذيل الثوب؛ فاعجبوا لإقدامهم على الباطل جهارا، واحتجوا في قولهم بإسقاط وجوب قراءة أم القرآن في الصلاة، والاقتصار على ما تيسر من القرآن - بالخبر الثابت عن رسول الله ﷺ من طريق أبي هريرة، ورفاعة ابن رافع (¬٢) إِذْ عَلَّمَ الرجل الصلاة فقال: "واقرأ ما تيسر معك من القرآن" (¬٣).
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 1، ص 429 (SanadKitab #33, hlm. urut 419)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.