حتى تَصْفَرَّ الشمس؛ وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس (¬١)، ثم خالفوا هذا النهي فأجازوا قضاء الفرائض بعد صلاة الصبح ما لم تأخذ الشمس في الطلوع؛ وبعد صلاة العصر حتى تأخذ الشمس في الغروب (¬٢)، وليس هذا في الأخبار المذكورة، وأبطلوا صلاة الصبح إن لم يسلم منها قبل أَوَّلِ طلوع حاجب الشمس (¬٣)، وأجازوا صلاة العصر، وإن أخذت الشمس في الغروب (¬٤)، وهو خلاف الآثار كلها التي احتجوا بها في ذلك.
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 1، ص 444 (SanadKitab #33, hlm. urut 434)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.