"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (¬١)، وبالخبر الذي فيه: "لا غرار في صلاة، ولا في تسليم" (¬٢).
فليتأمل كُلُّ مَنْ له أقل نظر هل في هذين الخبرين شيء مِمَّا قالوه بوجه من الوجوه؟ أو هل فيهما فرق بين أن يَعْرض ذلك في أول مرة؛ أو أن يعرض ذلك مرتين فأكثر (¬٣)؟
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 452 (SanadKitab #33, hlm. urut 443)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.