الثابت عن رسول الله في الذي أوصى بعتق الستة الأعبد بالقرعة (¬١)، وليس فيه حجة لهم، لأنه ليس فيه بيان أن ذلك كان بعد نزول الآية، ثم خالفوه في نص ما فيه من عتق الثلث، وإرقاق الثلثين، وفي نصه أيضا بالقرعة، وقالوا: هذا قمار، وهذا كما ترون (¬٢)! !
واحتجوا في توريث ذوي الأرحام بالخبر الذي فيه: "الخال وارثُ مَنْ لا وارث له" (¬٣). ثم خالفوه فورثوا الجد للأم، وابن الأخت
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 476 (SanadKitab #33, hlm. urut 467)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.