وهم أول مَنْ خالفوا هذا الخبر، فردوا ما أبقت الفرائض على الأم، والبنت والأخت، ولا يورثون معهن أحدا من رجال ذوي الأرحام، نعم، ويورثون جميع المال بنت البنت، ولا يورثون معها عما لأم ولا خالا ولا ابن أخت (¬١).
واحتجوا في قولهم أن الإنسان من العجم لا ولاء عليه لأحد: أن يوالي من يشاء، ويرثه ميراث المعتق لمن أعتق، بالخبر الذي لا يصح: "من أسلم على يد رجل، فهو أحق بمحياه ومماته" (¬٢) وله ولاؤه؛
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 479 (SanadKitab #33, hlm. urut 470)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.