واحتجوا لقولهم الفاسد في أن لا يحكم الحاكم بعلمه، بالخبر المذكور آنفا: "شاهداك أو يمينه؛ ليس لك إلا ذلك" (¬١).
وليس في هذا الخبر من الحكم في الحدود أثر، ولا معنى ولا مدخل ولا مخرج، لأنه لا يمين في الحدود أصلا؛ إذ ليس لها مدعي يدعيها لنفسه، فيحلف له الدعى عليه، ثم خالفوا هذا الخبر في نصه على أصلهم، فجعلوا للحاكم الحكم في الأموال بعلمه، وفيها جاء الخبر، واحتجوا في رد شهادة الأعمى (¬٢)، بالخبر الذي فيه:
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 499 (SanadKitab #33, hlm. urut 490)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.